الهيكل التنظيمى الداخى لادارة شئون الطلاب

م الاسم التخصص
1 أ/ سعيد فوزي هاشم                                                          مدير ادارة شئون الطلاب
2 أ/ أشرف رشاد محمد                                                                  مراجع الادارة
3 أ/ مبارك صبرى ابراهيم مختص الجداول
4 أ/ عائشة موسى مناع                                                                 مسؤول الفرقة الثالثة
5 أ/ اسراء طه عبد المجيد مسؤول الفرقة الرابعة
6 أ/ صفاء فتحى مرسى                                                                 مسؤول الفرقة الثانية
7 أ/ مروة عصام فريد                                                                    مسؤول الفرقة الاولى
8 أ/ مى محمود صالح                                                                   مسؤول الفرقة الاولى
9 أ/ اسماء حمدى عبدالجابر                                                           مسؤول الفرقة الثالثة
10 أ/ بدر خلف عزوز                                                                      مسؤول الفرقة الثانية

 

تتبع الادارة السيد الأستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

 

حالة عدم تواجد مدير الإدارة يكون المراجع هو البديل له وفى حالة عدم تواجد المراجع يكون مسؤول الفرقة الرابعة هو البديل له وفى حالة عدم تواجد مسؤول الفرقة يكون مسؤول التحرير ومراجعة البيانات هو البديل له.

1 أ/ محى الدين عبدا لسلام                                                           مدير الخريجين
2 أ/ احلام حسن عارف                                                                مراجع الخريجين
2 أ/ عمرو جنيدى حسن                                     مسؤول تحرير الشهادات
2 أ/ اميره عبد الله على عبد الرحيم مسؤول تحرير الشهادات

تتبع الادارة السيد الأستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

– في حالة عدم تواجد مدير الإدارة يكون المراجع هو البديل له وفى حالة عدم تواجد المراجع يكون مسؤول تحرير الشهادات هو البديل.

 

اهم اللوائح والقوانين المستخدمه في الادارة
1 قانون تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1975 وتعديلاتها
2 قانون الخدمه العسكريه والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ سبتمبر عام ٢٠١٤
3  قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 25 لسنة 1972
4 قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية
5 لائحة كلية العلوم الصدارة للفصول الدرسية
6 لائحة الساعات المعتمدة لكلية العلوم
7 قرارات مجلس الجامعة
8 قرارارت مجلس الكلية

 

 

 

إجراءات تقدم الطلاب بالاعذار المرضيه والاعتذارات
يتقم الطالب بطلب الى السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية ويحدد نوع العذر او الاعتذار ويقدمه في الأوقات الرسميه المنصوص عليها
لا يجوز قبول أعذار مرضية بعد نهاية مواعيد الامتحانات بأى حال من الأحوال.
يرفق مع الطلب كافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر او الاعتذار المقدم منه ولا يعتد بايه أوراق غير مصدق عليها او صادره عن جهات غير رسميه
في حالة الاعذار المرضية يتم عرض الطلب على الإدارة الطبيه لتحديد قبول العذر من عدمة ثم اعتمادة ثم عرضه على مجلس الكلية
  يقوم الطالب بسداد المقابل المالى المحدد للعذر المرضى في خزينة الاداره الطبيه.
في حالة الاعتذارات التي تمنع الطالب من استكمال الدراسة لفتره مؤقته يتم عرض الطلب على مجلس الكلية للدراسة ثم القبول او الرفض بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده ثم عرض الموضوع على مجلس الجامعة
يطبق قانون تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذيه وقرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية ولائحة كلية العلوم
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الآتي”إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا، بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية، ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب

 

 

 

إجراءات تجنيد الطلاب
1 الطالب الذي يجاوز عمره (18) عامًا سواء كان مستجدًا أو مقيدًا بالكلية من أعوام سابقة عليه سرعة التقدم بالبطاقة العسكرية (6 جند او 7 جند) ولابد من اعتمادها ويلاحظ أن هذه البطاقة يحصل عليها الطالب من مركز الشرطة التابع له وذلك لإتمام إجراءات تأجيل تجنيده لسن (28) عام أو تقديم شهادة الإعفاء النهائي أو المؤقت من الخدمة العسكرية.
2 للطالب المنتظم بالدراسة له حق تأجيل التجنيد حتى بلوغ سن (28) سنة أو حصوله على المؤهل أيهما أقرب.
3 وإذا بلغ الطالب (28) عام خلال قيده بالفرقة النهائية يمتد له التاجيل له حتى نهاية العام الدراسى المقيد فيه الطالب وفى حالة عدم نجاحه يتم إيقاف قيده فورا وتخطر عنه منطقة التجنيد التابع لها لحين تحديد موقفه من التجنيد أما بتقديم شهادة إعفاء نهائي أو مؤقت (الأصل) أو تقديم نفسه لمنطقة التجنيد التابع لها لتجنيده ثم موافاة الكلية بإثبات تجنيده من الوحدة التي يخدم بها معتمدة من السجلات العسكرية
4 إذا كان الطالب قد أدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائيًا أو مؤقتًا منها يجب عليه التقدم بالشهادة الدالة على ذلك (الأصل) ولا تقبل الصورة.
5 بالنسبة للطالب المعفى مؤقتًا يجب تجديد الشهادة كلما انتهى مفعولها وفي حالة زوال سبب الإعفاء المؤقت يوقف قيده وتخطر عنه منطقة التجنيد المختصة.
7 يتم عرض قرارات إيقاف القيد على مجلس الكلية
8 إذا كان الطالب المجند يرغب في دخول الامتحان يتقدم بإثبات تجنيده من الوحدة المجند بها معتمد من السجلات العسكرية مرفقا به موافقة هيئة التدريب فرع البعثات على دخوله الامتحان ويتم عرض الطلب على مجلس الكلية
9 يلتزم كل طالب بلغ سن السادسة عشرة من عمره بضرورة تقديم البطاقة المدنية (الرقم القومي) لمسئول التجنيد بالكلية لتسجيل بياناتها بسجل التجنيد عند الالتحاق بالكلية طبقاً للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965.
10  يطبق قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 25 لسنة 1972
11  يطبق قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ سبتمبر عام ٢٠١٤

 

بالنسبة لقواعد التجنيد تقوم إدارة شئون الطلاب بتنفيذ ومتابعة الآتي:

  • متابعة الحالات التجنيدية للطلاب من خلال سجل التجنيد الخاص بكل مستوى.
  • متابعة تواريخ ميلاد الطلاب وتواريخ شهادات الإعفاء المؤقتة.
  • إنذار الطلاب عند زوال سبب التأجيل أو الإعفاء الخاص بهم.
  • إعداد قرار الفصل في حالة عدم تحديد الموقف من التجنيد رغم الإنذار للطلاب الذين تجاوزوا السن القانوني من أصل وثلاث صور ثم يخطر مكتب الاتصال العسكري بالأصل وتحفظ صورة بملف الطالب وصورة بالقسم للتفتيش السنوي وصورة للطالب.
  • تسهيل عمل لجنة التفتيش العسكري للتفتيش على سجلات التجنيد بالقسم.
  • إخطار الكنترولات بأسماء الطلاب المفصولين

 

تمرير للأعلى